السيد الخوئي

42

كتاب الصلاة

( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) .